كتبت- هدى أشرف
يتسائل العديد من الأشخاص المتزوجين وخاصتاً المرأة حول الحكم الشرعي لإستخدام وسائل منع الحمل أو وجود دليل يثبت حرمانيتها مما أثار الجدل حول تلك القضية ، وقامت دار الإفتاء المصرية بالرد من خلال قولها:-
يجوز شرعًا اتخاذ بعض الوسائل لمنع الحمل، وعلى الزوجين بشرط رضي الزوجين على ذلك القرار، ويجوز اتخاذ أحد الزوجين لوسيلة منع الحمل ولو لم يرضَ الآخر إن كان هناك عذر، مع الأخذ في الاعتبار أن منع الحمل بإسقاط الحمل من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح لا يجوز إلا بعذر، أما بعد نفخ الروح فلا يباح إسقاطه ويعد جرماً يحاسب عليه الفرد، حيث قال صاحب “الفتح”: [فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها].
ومن ناحية أخرى يتم طرح هذا السؤال ثيراً.. هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح في الحمل؟
-وكانت إجابة دار الافتاء المصرية على عذا السؤال:-
اختلف فقهاء المذهب الحنيفي حول هذا المضوع ولكن يدل معظم كلامهم على أنه لا يجوز إلا في حالة وجود عذر قوي كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لأبيه ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد، ولكن بالنسبة لبعد نفخ الروح في الحمل فلا يباح إسقاطه ولا يجوز لأي سبب من الأسباب.
اقرأ ايضا:
ما حكم قراءة القرأن الكريم بدون وضوء؟؟.. «الافتاء تجيب»
الحكم الشرعى للتجميل بإستخدام البوتوكس.. الافتاء تُجيب
الإفتاء ترد على حكم صيد السلاحف البحرية و تهديدها بالإنقراض
الإفتاء تحسم الجدل حول تقنية المايكروبليدنج لـ تجميل الحواجب