كتب : محمود عيسى
عاقبت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، ٦ موظفين بوزارة التربية والتعليم ترتب عليها الإضرار بالمال العام، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة قانونًا في عملية شراء أحبار مجهولة المصدر .
أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام في القضية رقم 211 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات والقواعد المالية المقررة.
تضمن الحكم مجازاة م.ع، مدير إدارة المخازن والمشتريات بديوان وزارة التربية والتعليم بخصم أجر 10 أيام من راتبها لقيامها بمخالفة أحكام المواد 3، 7، 8، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لعدم إستيفاء وتضمين جميع الشروط التي تحفظ حق الجهة الإدارية عند إعدادها كراسة الشروط والمواصفات مما أدى الى إرساء العطاء على شركات لا ينطبق عليها أحكام القانون وتوريد أصناف من الأحبار مجهولة الهوية.
ومجازاة ا.ف، مدير عام الشئون المالية بالوزارة بعقوبة التنبيه بسبب إعتمادها كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رغم مخالفتها لأحكام القانون لعدم إستيفاء الشروط التي تحفظ حق جهة عملها طرف الغير مما ترتب عليه توريد أصناف مجهولة الهوية.
وخصم أجر 10 أيام من راتب أ.خ، باحث قانوني بالوزارة وعضو لجنة البت في المناقصة بعد ثبوت أنها أغفلت مطابقة أصول المستندات التي تتمثل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالصور الضوئية المقدمة من شركة (ليدرز) مما ترتب عليه ترسية العطاء على الشركة بموجب مستندات غير صحيحة.
وخصم أجر شهرين من راتب كلًا من م.أ، معلم أول بالإدارة العامة للإمتحانات وم.م، مدير إدارة المطبعة السرية بالوزارة وم.ع، فني طباعة بالمطبعة لعدم تحريهم الدقة حيال قيامهم بفحص الأحبار الموردة من شركة الجسر.
وقاموا بفحص الأصناف الموردة فحصًا ظاهريًا دون فحص العينات من الناحية الموضوعية مما ترتب عليه رفضها فنيًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية، وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالة أ.س، و ن.م، المدرسين بمدرسة الطباعة الثانوية بشبرا.