رصدت دار الإفتاء المصرية سؤالا لأحد رواد فيسبوك، يقول فيه:
«تشاجرت مع عاملٍ تحت يدي، وحلفت وأنا في العمل بقولي: عليَّ الطلاق لم تشتغل معي، وخرج من العمل، فهل إذا رددته للعمل يقع يمين الطلاق، أو لا يقع؟».
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن لفظ عليَّ الطلاق لم تشتغل معي، يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لاغٍ لا يقع به شيء، وعلى ذلك فلا يقع طلاق على زوجة السائل، سواء اشتغل معه مَن حلف على أن لا يشتغل معه أم لم يشتغل، وذلك تطبيقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929م.