قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس ٣ متهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات من بينهم سيدة لاتهامهم بمحاولة سرقة شقة سيدة تحت تهديد السلاح.
تلقى لقسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من الأهالى بضبط أحد الأشخاص بعقار كائن دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل إحدى السيدات، مقيمة بالعقـار مـحـل البلاغ وقررت بـأنـه لـدى تواجـدها بالشقة سكنها قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة وإيهامهـا بحـضورها للعمـل طرفهـا كخادمة وأثناء ذلك فوجئت بقيام شخصان آخران بدفعها للشقة وتهديدها باستخدام سلاح نارى، ومحاولة سرقتها كرهاً عنها إلا أنها قامت بالاستغاثة بالجيران، وتمكنت بمساعدتهم مــن ضبط شخصين (إحدى السيدات “لها معلومات جنائية ، سائق ، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزة السائق (سلاح أبيـض) .
بمواجهتهما اعترف الثانى بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته طرف المجنى عليها وعلمه بامتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك استعان بالأولى وشريكيهما (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” ) وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ ، وتبين إصابة أحدهما بكسر بالقدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق ” تم حجزه بالمستشفى “، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة صوت) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.