أصبح الرجال أكثر من يتردد على محكمة الأسرة في الفترة الأخيرة، فـ على عكس ما كنا نسمع أن النساء هن الضعيفات ويلجئون إلى محكمة الأسرة للحصول على حقوقهم، انقلب الوضع وأصبح الرجال هم من يستغيثون أمام محاكم الأسرة.
مأساة زوجية عاشها أحد الأزواج مع رفيقة دربه بعدما رفض تصرفاتها التي لا يقبلها رجل على نفسه، فـ كانت الزوجة تستغل غياب زوجها في العمل وتحضر زملائها إلى المنزل، مما تسبب له في الإحراج أمام أهله، فاض الكيل به وأبدى عن عدم موافقته لما تفعله من تصرفات وأن حضور زملائها أمور غير مرغوب به في غيابه.
وعندما صارحها الزوج بذلك اتهمته بالتخلف الفكري، وانهال عليه شقيقها بالضرب المبرح والسب والقذف بأبشع الألفاظ بعدما لجئت الزوجة إلى أهلها تشتكي منه، فـ طلب الزوج حقه الطبيعي وهو الانفصال الودي، إلا أن أهلها رفضوا ذلك وامتنعوا عن رد حقوقه.
ومن هنا لجأ الزوج لطريق أخر وهو طلبها في بيت الطاعة، ولكن الزوجة رفضت طلبه فـ أقام الزوج عليها دعوى نشوز ولم يكن يعلم أن ذلك هو بداية اللعنة التي سيعيشها مع زوجته.
وقد أشار قانون الأحوال الشخصية إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.