كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة خطف أحد الأطفال في الجيزة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، وبقيام 3 سيدات وزوج إحداهن سائق مركبة “توك توك” له معلومات جنائية باختطاف ابنها رضيع.
وقالت والدة الطفل بأنها أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها ربة منزل – مقيمة بذات الناحية، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها في مصاريف ولادتها، وعقب ذلك تواصلت معها إحدى السيدات، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية ويجب إنشاء ملف لها، وعقب ولادتها بأسبوعين حضرت لمسكنها الأخيرة وتسلمت منها أوراق الولادة، واصطحبتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة، لتصوير باقي الأوراق وغافلتها ولاذت بالهرب وبرفقتها الطفل.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (ربة منزل وشقيقتها “تحملان جنسية إحدى الدول” – مقيمتان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، وجارة المـُبلغة المذكورة، وزوجها “سائق”)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم وبرفقة الثانية والأخير “الطفل المختطف”.
ونرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمون في السطور التالية:
حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن “جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا في أحكامهما العامة، سواء الركن المادي القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوي الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين في إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما في صفة المجنى عليه ومايز في العقاب بالتشديد في جريمة خطف الأنثى.