قررت المحكمة التاديبية برئاسة المستشار محمود عبد الجابر صالح يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية كلا من المستشار عمرو عنتر أحمد مستشار مساعد بمجلس الدولة ، والمستشار حسين سعد سيد محمد مستشار بمجلس الدولة ، والمستشارة ايمان حفني السيد ممثل النيابة الادارية ، ووائل حسب حسب امين سر سكرتارية النيابة وذلك في الدعوى رقم 23 لسنه 8 ق ، والمقامة ضد كلا من وكيل الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج ، و مدير الادارة الهندسية سابقا بحي شرق ومهندسي التنظيم بحي شرق سابقا ، حيث تبين من خلال التحقيقات أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 وبوصفهم السابق بدائره عملهم المشار إليها لم يلتزم بها أحكام قانون الخدمة المدنية ، و لائحته التنفيذية و غيرهما من القوانين واللوائح والقرارات ، والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم ينفذ الثاني ما صدر اليه من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة ، في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ولم يقوموا بالعمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
حيث تبين قيام الأول بالموافقة علي طلب الترخيص المقدم من أحد المواطنين ، والتأشير عليه بما يفيد ذلك مما ترتب عليه استخراج ترخيص بناء باسم أحد الأشخاص، يحمل رقم 139 لسنه 2018 رغم عدم وجود الصفة الرسمية للصادر باسمها هذا الترخيص ، وذلك على النحو المفصل بالاوراق ، كما تبين بأن الثاني أصدر الترخيص رقم 139 لسنه 2018 الصادر عن حي شرق سوهاج رغم عدم موافقة الادارة العامة لحماية النيل على هذه الرخصة حال كون الموقع محل الترخيص يستلزم الحصول على موافقه الادارة المشار اليها قبل إصدار الترخيص مما يترتب عليه صدور هذا الترخيص حال التعدي على حرم النيل بالبناء بالمخالفة للقانون ، ولم ينفذ أيضاً التكليف الصادر له بصفته رئيس اللجنة المشكلة بقرار محافظ سوهاج رقم 144 لسنه 2018 بفحص الترخيص رقم 139 لسنه 2018 .
كما تبين أيضا من خلال التحقيقات بأن الثالث وقع بصفته مهندس تنظيم بالوحدة المحلية قرين مدير الادارة الهندسية ، بكعب الترخيص رقم 159 لسنه 2016 حال عدم اختصاصه ، وعدم وجود تفويض له بذلك من مدير الاداره الهندسية الموجود في هذا الوقت بالمخالفة للتعليمات ووافق على تعديل الرخصة رقم 224 لسنة 2007 / 2008 برخصة التعديل رقم 159 لسنه 2016 بتاريخ 22 6 2016 بانقضاء المدة القانونية لسريان الترخيص المشار اليه وهي ثلاث سنوات دون التنفيذ خلالها بالاعمال المرخص لها ، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لأعمال تجديد بالمخالفة لأحكام القانون المعمول به في تلك الفترة .
كما تبين أيضا بأن الرابع اصدار شهادة بيان الصلاحية الخاصة لتعديل اشتراطات ترخيص رقم 244 لسنه 2007 / 2008 في 16/ 3 / 2016 حاله انتهاء الأث القانوني للرخصة المشار اليها لعدم البدء في التنفيذ للاعمال البداية في المدة القانونية المنصوص عليها ، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لأعمال تجديد الرخصة ، مما ترتب عليه إصداره تعديل الترخيص رقم 159 لسنه 16 بالمخالفة للقانون ، وارتأت النيابة الادارية ، بأن المتهمين يكونوا بذلك قد ارتكب العديد من المخالفات المناسبه بموجب أحكام المادتين رقم 57 و58 من قانون الخدمة المدنية ، رقم 81 لسنه 2016 والماده رقم 949 /1 من اللائحة التنفيذية ، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 وخالف المتهم الثاني منفردا نص الماده 149 /8 من لائحه من اللائحه التنفيذية وطالبت النيابة الادارية ، لذلك محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد السالفه الذكر و بالمادتين رقمي 6162 على 4 من قانون الخدمه المدنيه لسنه 2016 بشان قانون الخدمه المدنية ، و المادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنه 1950 والصادر بشان إعادة التنظيم النيابة الاداريه والمحاكمات التاديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنه 1981 ، والقانون رقم 2 لسنه 1989 و بالمادتين رقم 15 و19/1 من قانون رقم 47 لسنه 1971 بشأن مجلس الدوله المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 1984 .
حيث قررت المحكمة التأديبية مميزات جميع المتهمين من الأول إلي الرابع بخصم ال 20 يوما مرتبهم.
اقراء ايضا
المحكمة التأديبية.. مجازاة رئيس مجلس مدينة الخصوص بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية
تاجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي امام محكمة جنح التهرب الضريبى