الإفتاء / لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ قال الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
قال الخطيب الشربيني في “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع” عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: [(والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وذِكْرُ الحجور خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له] اهـ.
وقال العلامة البجيرمي في حاشيته على الإقناع “تحفة الحبيب على شرح الخطيب” (3/ 422): [والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات] اهـ.