يواجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري حكم بحبسه وعزله من منصبه كمحافظ بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
تفاصيل حبس محافظ الفيوم
وحصل أوان مصر علي المستندات الكاملة لحيثيات حكم عزل أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحبسه 6 أشهر، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، في الجنحة رقم ١٧٩٨٨ لسنة ٢٠٢٢ قسم اول الفيوم.
وقائع دعوى حبس محافظ الفيوم
وتبين من وقائع الدعوي أن فولي محمد احمد عبسى، قد تحصل على حكم بالدعوى رقم ٦٩٨ لسنة ٢ ق من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15مارس 2005، حاصل منطوقه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له وآخرين المبالغ التي تم تحصيلها كعمولة توزيع وفقا للقرار الرقيم ٧٨ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب وصار ذلك القضاء انتهائي واجب النفاذ فتقدم إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم بطلب تنفيذ الحكم مستوفيا جميع الأوراق المطلوبة ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه، وطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وبإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ وقدره ١٥٠٠١ جنيه تعويضا مدليا مؤقتا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء امتناعهما عن تنفيذ الحكم مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب
حيثيات الحكم بحبس محافظ الفيوم
وحيث أن النيابة العامة حددت جلسة ۲۰۲۲/۱٢/١ لنظر الدعوى وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها مثل فيها المدعي بالحقوق المدنية بوكيل عنه محام كما مثل نائب الدولة عن المسئول عن الحقوق المدنية وقدم خلالها وكيل المدعي بالحق المدني 8 حافظات مستندات طويوا على صورة طبق الأصل من تقرير خبير في الدعوى رقم 117 لسنة 2019 مدني كلي الفيوم وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر وصورة ضوئية من إعلان الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 698 لسنة 52 ق واصل شهادة من قلم محضري مجلس الدولة مؤرخة في 27-12-2022 وصورة ضوئية من إعلان المتهم بالصورة التنفيذية للحكم سند الجنحة وشهادة من قلم محضري مجلس الدولة بما يفيد تمام الإعلان وصورة ضوئية من إعلانه بالصورة التنفيذية وصورة ضوئية من الصيغة التنفيذية للحكم سند الجنحة وثلاث صور ضوئية من إعلان المتهم بالصيغة التنفيذية للحكم سند الدعوى وأربعة إنذارات على يد محضر للمتهم مؤرخين في 3 و 6 و 20 ابریل 2022 والأخير مؤرخ 17-12-2022، وصورتين ضوئيتين من حكمين على سبيل الاسترشاد واصل محضر عرض مستندات مؤرخ 3-11-2022 وصورة ضوئية من تقرير الخبير في الدعوى 117 لسنة 2019 مدني كلي حكومة الفيوم وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر وصورتين طبق الأصل من حكمين على سبيل الاسترشاد وقدم نائب الدولة مذكرة اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بها التمس قبول تدخل محافظ الفيوم بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية ودفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لخلو الدعوى من إنذار المدعى عليهما على صحيفة التكليف بالحضور وبطلان صحيفة التكليف وبطلان إعلان السند التنفيذي وسقوط الحق في إقامة الجنحة المباشرة بمضي المدة بالتقادم المن للحكم محل الجنحة واختتم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام واقعها بالشعر
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة أنه قد تم الإعلان بالصورة التنفيذية للحكم محل الجنحة الراهنة بتاريخ ۲۰۰۷/٩/٢٠٤ و ۲۰۲۲/۱۲/۲۷ و٢٠١٥/١٢/۱۷ و ۲۰۱۹/۷/۲۸ وقد تحققت المحكمة بأن تلك الإعلانات قد حققت غايتها بموجب الشهادات الصادرة عن قلم محضري محكمة مجلس الدولة بالفيوم والمؤرخة ۲۰۲۲/۱٢/١٧ وحصلت منها المحكمة أنه قد اتصل علمه بموجب تلك الإعلانات وبما ثبت للمحكمة من الشهادات من الجدول من المحكمة سالفة الذكر والتي طويت عليها حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية والمقدمة بجلسة ۲۰۲۲/۱۲/٣١ فضلا عما ثبت للمحكمة من أنه قد حققت غايتها وردت محافظة الفيوم (مكتب المستشار القضائي) بموجب خطاب مفاده طلب مستندات من المدعي بالحقوق المدنية وهي اصل صيغة تنفيذية لكل حالة على حدا بما يدل على المال علمه بالحكم المطلوب تنفيذه وذلك الخطاب طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من نائب الدولة بجلسة ۲۰۲۲/۱٢/١ بما يدل على أنه لا يشوب ذلك الإعلان ثمة بطلان الأمر الذي يكون معه قد جاء ذلك الدفع على غير سند من صحيح الواقع والقانون وترفضه المحكمة وتشير إلى ذلك بالأسباب دون الحاجة إلى إيراده بالمنطوق.
وحيث أنه عن الدفع بسقوط الحق في إقامة الجنحة بمضي المدة بالتقادم المسقط فلما كان من المقرر بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني والتي نصت على أنه “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية” كما نصت المادة 383 من ذات القانون على أنه “ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز، كما نصت المادة ١/٣٨٥ من ذات القانون المذكور على أنه “إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول – وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة أن المدعي بالحقوق المدنية قد على الحكم في الدعوى رقم 698 لسنة ٢ ق (قضاء إداري) بتاريخ ۲۰۰۶/3/15 وقام بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم المذكور في ۲۰۰۷/٨/٤ ، ٢٠١٥/۱۲/۱۷
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكانت الدعوى المدنية تدور وجودا وعدما في فلك الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بالجنحة المطروحة إلى إدالة المتهم فمن ثم يكون قد ثبت الخطأ في جانبه وهو الأساس المشتركبين الدعويين المدنية والجنائية والذي أصاب المدعي بالحقوق المدنية بأضرار مباشرة عن الجريمة محل الاتهام وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلولا ذلك الخطأ ما كان الضرر مما تستخلص منه المحكمة توافر أركان المسئولية التقصيرية في جانب المنهم إعمالا لنص المادة 163 من القانون المدني وتتحقق معه المسئولية المدنية قبله الأمر الذي يكون معه قد صادف طلب المدعي بالحقوق المدنية صحيح الواقع والقانون وتقدر المحكمة التعويض مجملا بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت تلزم به المتهم وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
قرار الحكم بحبس محافظ الفيوم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا. بقبول تدخل محافظ الفيوم بصفته المسئول عن الحقوق المدنية شكلا.
ثانيا. بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ والعزل من وظيفته والزمته بأن : للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيها على سبيل التعويض المؤقت والزمته بالمصاريف ومبلغ ٥٠ جنيه مقابل أتعاب المحاماة.