ينشر أوان مصر النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد شریف وعضوية المستشارين هشام الشريف و محمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي بمعاقة 3 متهمين بالقاء سيدة السلام من شرفة منزلها.
كانت المحكمة قد أودعت حيثيات الحكم في قضية رقم 4۸۷۳ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم السلام اول والمقيدة برقم 354 لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين وهم “محمد دسوقي حسن حسنین شهرته محمد زيتونه و سید حسن محمد سيد و احمد ملعب ملعب على” انهم بتاريخ ۱۰ مارس عام ۲۰۲۱ بدائرة قسم السلام اول محافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحدا بالعنف ضد المجني عليها ” داليا . س” و “سامی . ع” وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذي مادی و معنوی بان اقتحموا السكن محل تواجدهما مهدديهم إياها بفضح أمرهما فكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفسيهما وقد بلغ الرعب من المجنى عليهما انها توجهت إلى صوب شرفتها وألقت بنفسها منها مما أودى بحياتها، وذلك حال كون المتهمين حاملين أسلحة بيضاء عصا – حبل-.
وتابعت الحيثيات ان المتهمين قبضوا على المجنى عليهما “داليا .س” و ” سامی . ع” وحجزوهما بدون امر احد الحكام المختصين وبذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وعذبوا المجنى عليه بدنية بأن اوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربة بالأيدي بعصا خشبية ما أحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.
كما تابعت الحيثيات ان المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليها “داليا . س” بقصد الارتكاب الجرائم السابقة وكان ذلك ليلا باستخدام القوة حالة حمل الأول والثاني سلاحين (عصا خشبية – حبل)
و حيث أن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من التحقيقات، وما دار بشانها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المجني عليها تمتلك شقة بالطابق السادس بالعقار الكائن بشارع العرب من شارع ۲۷ من شارع الخمسين تقسيم النزهة الجديدة – دائرة قسم السلام اول وذلك عن طريق الشراء من المتهم الأول محمد دسوقى حسن حسنين مالك ذلك العقار، وأن المجني عليها تقيم في تلك الشقة بمفردها وأنها كانت على علاقة بالمجني عليه سامی عادل رزق، وأن الأخير كان يتردد عليها في أوقات مختلفة في شقتها سالفة الذكر وقد لاحظ ذلك المتهم سید حسن محمد سيد حارس العقار محل الواقعة فأخذ يتلصص على المجنى عليها ويراقب تردد المجنى عليه الثاني عليها، وأبلغ بذلك المتهم الأول مالك العقار، وبتاريخ ۲۰۲۱/۳/۱۰ شاهد المتهم الثاني حارس العقار المجني عليه الثاني وهو يصعد لشقة المجني عليها الأولى، فأبلغ المتهم الأول هاتفيا بذلك، والذي حضر على الفور وبصحبته المتهم الثالث أحمد ملعب ملعب على حارس عقار مجاور لعقار الواقعة – وقد أحرز المتهم الأول اداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عصا خشبية – كذا حبل من البلاستيك وصعدوا ثلاثتهم إلى شقة المجني عليها الأولى – ديث يتواجد معها المجني عليه الثاني، وطرق المتهم الأول باب الشقة، ولما فتحت المجنى عليها الأولى باب الشقة اقتحموا جميعا المكان وقبضوا على المجنى عليهما دون وجه حق ودون أمر من الحكام بذلك، واعتدى المتهم الأول ضربة بالعصا الخشبية على المجني عليها الأولى فأصابها في وجهها ثم اعتدوا ضربا على الثاني وقيدوه اليدين والقدمين بذلك الحبل البلاستيك مستعرضين القوة امامهما قاصدين ترويعهما وتخويفهما بالحاق الأذى بهما.
السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بإلقاء سيدة السلام
وهددوهما بفضح أمرهما فبثوا الرعب في نفسيهما ولما بلغ ذلك الرعب مبلغه من المجني عليها الأولى هرولت نحو شرفة مسكنها فارة من بطش المتهمين بها وألقت بنفسها من تلك الشرفة، فسقطت أسفل العقار مكان الواقعة وقد فارقت الحياة حال تواجد المتهمين الثلاثة على مسرح الجريمة قابضين على المجني عليه الثاني، وقد ثبت من الأوراق أن وفاة المجني عليها الأولى نتيجة السقوط من علو، كما ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي ان اصابة المجني عليه الثاني بكدمة، وسحجة أسفل العين اليسرى.
وحيث أن الواقعة على نحو سالف البيان فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين محمد دسوقى حسن، وسيد حسن محمد، واحمد ملعب ملعب وذلك من شهادة كل من سامی عادل رزق فلتى وسعاد محمد حامد، ومصطفى إمام محمد، والمقدم قدری محفوظ عبد العال الغرباوى، ومعاينة النيابة التصويرية وتمثيل المتهمين الجريمة، ومعاينة النيابة لمكان الواقعة وتقرير مستشفى السلام التخصصي الطبي.
– أقوال المجني عليه
و شهد المجني عليه” سامی . ع” انه حال تواجده بمكان الواقعة رفقة المجني عليها بمسكنها فوجئ بالمتهمين الثلاثة يطرقون باب الشقة فهمت المجني عليها الأولى بفتحه وما أن أبصرت بهم حتى حاولت غلق الباب لكنهم اقتحموه عنوة وتعدوا عليه ضربة بأيديهم واعتدى عليه المتهم الأول ضربة بالعصا الخشبية حوزته فحدثت اصابته ثم قيدوه بالحبل البلاستيكي واسقطوه ارضا فألقوا الرعب في قلب المجنى عليهما، وهددوهما بفضح امرهما، مما حدا بالمجني عليها الأولى أن تهرول نحو شرفة شقتها وتلقى بنفسها من تلك الشرفة من الطابق السادس وهو ما أودى بحياتها.
– الشهادة الثانية
وقد شهدت سعاد محمد حامد أيوب أنه حال تواجدهما بشرفة شقتها المطلة على مسكن المجني عليها ابصرت المجنى عليه الثاني جالسا على الأرض بشقة المجنى عليها مقيد اليدين والقدمين والمتهمين الثلاثة امامه ثم شاهدت المجني عليها الأولى تلقي بنفسها من شرفة شقتها حيث سقطت أسفل العقار سكنها وفارقت الحياة.
– الشاهد الثالث
وقد شهد المقدم قدری محفوظ الغرباوي رئيس مباحث قسم السلام أول ان تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة حيث ابلغ المتهم الثاني الأول بتردد المجنى عليه الأول على المجنى عليها الثانية بمكان الواقعة وبتاريخ الواقعة ولما صعد المجنى عليه الثاني لشقه الأول هاتف المتهم الثاني المتهم الأول و ابلغه بذلك حيث حضر وبصحبته المتهم الثالث وصعدوا ثلاثتهم الشقة المجني عليها حاملين عصا خشبية وحبل بلاستيكي، ثم ارتكبوا الواقعة
– معاينة النيابة العامة التصويرية
وقد ثبت من معاينة النيابة المكان الواقعة أن شقة الشاهدة الثانية تطل على شقة المجني عليها الأولى، وأن شرفة شقة الشاهدة الثانية تمكنها من رؤية المكان على النحو الوارد بشهادتها وثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي إصابة المجني عليه, الثاني بكدمة، وسحجة اسفل العين اليسرى.
– أقوال المتهمين
بتحقيقات النيابة العامة اقر المتهمين أنه بناء على اتصال المتهم الثاني هاتفيا بالمتهم الأول، وأبلاغه إياه أن شخصا ما يتواجد مع المجني عليها الأولى بشقتها بالعقار محل الواقعة حضر المتهم الأول وبصحبته الثالث حارس عقار مجاور لعقار الواقعة، وانهم صعدوا ثلاثتهم إلى شقة المجني عليها محرزين وحائزين لعصا خشبية، وحبل پلاستیکی وطرق الأول باب الشقة محل الواقعة، وبعد حوالي ربع ساعة فتحت المجني عليها الأولى الباب الاستطلاع الأمر فاقتحموا ذلك الباب ودخلوا لمكان الواقعة عنوة ثم اعتدي الأول سربة بيديه، وبالعصا الخشبية على المجني عليها، ثم قيدوا المجني عليه الثاني بالحبل البلاستيكي، وهددوا المجني عليهما بفضح امرهما فهرولت المجني عليها رعبا منهم إلى أشرفة شقتها وألقت بنفسها منها من الطابق السادس ، حالة كونهم بمكان الواقعة، والمجني عليه الثاني مكبل اليدين والقدمين وملقى بأرضية الشقة .
– المحكمة
والمحكمة بما لها من سلطة تستدل على توافر اركان جريمتى دخول مسكن بالقوة بقصد ارتكاب جريمة، واستعراض القوة والعنف من قبل المتهمين تجاه المجني عليها وتوافر القصد الجنائي للمتهمين في ارتكاب هاتين الجريمتين بما يضح ما أثاره الدفاع هنا على غیر سند من الواقع او القانون ويتعين ارفضه. وحيث انه من المقرر أن الشارع ليعتبر أن كل حد من الحرية في التحرك يقوم به والمتهم تجاه المجنى عليه سواء كان ذلك قبضا ، أو حجزا، او حبسا يعاقب عليه في المادتين ۲۸۰، ۲۸۲ عقوبات كما انه من المقرر أن حبس الشخص او حجزه أو القبض عليه وحرمانه من الحركة دون امر من الحكام المختصين فترة من الوقت أو الزمن يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ۲۸۰ عقوبات متى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من جميع أدلة الثبوت الواردة بأوراق الدعوي سواء كانت اقوال الشهود أو أقوال و ثبت من التحريات، وكذا اقرار المتهمين جميعا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين لما دخلوا شقة المجني عليها الأولى عنوه قبضوا على المجنى عليها دون أمر من الحكام المختصين، واحتجزوهما، ومنعوهما من الحركة فقيدوا الشاهد الأول بحبل بلاستيكي في اليدين والقدمين فترة من الوقت، ومنعوا الثانية من الحركة والهروب منهم حتى لم تجد طريقة الخلاص من ذلك سوى القاء نفسها من شرفة مسكنها بما تكون معه اركان الجريمتين سالفتي البيان قد توافرت في افعال المتهمين وين دى ما أثاره الدفاع هنا مرفوضا
الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بإلقاء سيدة السلام
نوية، ولا من تشملهم رعايته ، بل هي اجنبيه عنه، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الأخير متى كان كل ما تقدم فإنه قد ثبت لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وأدلتها القوية و الفنية أن المتهم الثاني مارس العقار الذي تقيم به المجني عليها قد استغل اقامتها بش بها بمفردها فراقب تحركاتها واقتحم حياتها في خذ يلاحظ المترددين عليها دو وجه حق، وقد ابلغ المتهم الأول يوم الواقعة هاتفيا بصعود الشاهد الأول إلى شقتها فحضر ويصحبه المتهم الثالث حارس عقار مجاور لعقار الواقعة فنصب الثلاثة انفسهم من الحكام وولاة الأمر فصعدوا إلى شقة المجني عليها حاملين عصا خشبية وحبل من البلاستيك
واقتحموا شقة المجنى عليها ودخلوها دون وجه حق واعتدوا ضربة على المبنى عليها وصديقها، و قبضوا عليهما واحتجزوهما، وقدوا الشاهد الأول بالحبل البلاستیکی من اليدين والقدمين واخذوا في تعذيبه وهددوا المجني عليها بفضح امرها فصار الشاهد الأول معدوم الحيلة تجاه أفعالهم، ولم تجد المجني عليها مفرا منهم فضاقت بها السبل حتى هرولت إلى شرفة مسكنها والقت بنفسها منها ففارقت الحياة والمتهمون بمكان الواقعة معتقدين انهم قد حاربوا الرزيلة واصلحوا المجتمع فينس ما فعلوا فقد تم القاء القبض عيهم والمتهمين معهم وقد تم اقتيادهم إلى ساحة القضاء لينالوا عقابهم بما يكون معه قد فر في يقين المحكمة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم
وحيث أن المحكمة تطبق نص م ۲/۳۲ عقوبات على الجرائم محل المحاكمة لوقوعها منيعا لغرض اجرامی واحد وتقضى بالعقوبة الأشد. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فيلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص م ۳۱۳ براءات جنائية وتقضى عملا بنص م ۱/۳۰ ق 394 لسنة 1954 المعدل بمصادرة مسلحة المضبوطة، و عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالتها إلى اجراءات جنائية
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من محمد دسوقي حسن حسنين وسید حسن محمد سيد واشهد ملعب ملعب على بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وامرت بمصادرة المضبوطات والزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصاريفها.
موضوعات متعلقة
حبس عاطل لحوزته 5 قطع سلاح بمنشأة ناصر
حبس المتهم بقتل 5 أفراد من عائلته في العسيرات بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق