يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة، وذلك لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، موجهة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل.
والتي تختص مشكلات المحاكم والشهر العقاري، بينما تستمر اللجان النوعية بالمجلس في مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.
النواب يوافق على فصل الموظف الإرهابي
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب مبدأيا على قانون مقدم من 11 نائب بشأن الفصل بغير الطرق التأديبية للموظفين الذين يثبت انتمائهم لجماعات إرهابية، حيث تنص المادة الأولى من القانون على عدم الإخلال بالضمانات الدستورية، بشأن العزل من الوظيفة وتسرى الأحكام على العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والهيئات العامة وغيرهم من العاملين .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1973 بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية .
حق المواطنين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لا يتعارض مع نصوص الدستور.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، إن المادة ١٤ من الدستور المصرى أفردت حق المواطنين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون .