حددت وزارة الداخلية شروط استخراج ترخيص سلاح نارى وتتضمن التالي:
1- ألا يقل السن عن 21 سنة
2- لم يحكم عليه بعقوبة جناية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .
3- لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى الجرائم.
4- لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
5- لم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح.
6- لا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.
7- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح .
8- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .
9- يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.
10_ تقديم الطلب إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل اقامة الطالب مرفقاً به صحيفة الحالة الجنائية و 2 صور فوتوغرافية وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول
11_ شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً (باطنة – نظر)
12_ المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك .