مع بدء انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، غدا السبت، في 2 أكتوبر، وفقا لقرار من رئيس الجمهورية رقم 418 لعام 2021، لإستئناف المجلس انعقاده ووممارسة دوره التشريعي والنيابي.
تظل هناك مجموعة من القوانين المرحلة من دور الانعقاد الأول، إضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى.
وقد واصلت أوان مصر، مع النائب علي بدر، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، الذي أوضح أنه أبرز القوانين التي لم يناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم إحالته للجنة التشريعية.
وأضاف أن المجلس من المقرر أن يناقش مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، أضافة إلى مشروع بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي يهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر عليهم.
وأوضح عضو النواب، أن هنالك مشروع قانون أيضا خاص يتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن ذلك مازال قيد المناقشة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون بصدد إعداد تقرير بشأنه.
وتابع أنه من المخطط أن يشهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، مشيرا إلى إنه تمت إحالته للجنة الزراعة لتتم مناقشته في اجتماعتها المقبلة,
عقوبة بيع وتداول أدوية مغشوشة
يذكر أن مجلس النواب يستعد أيضا لمناقسة تعدبل في قانون قمع الغش والتدليس، بتضمن اعتبار عقوبة بيع وتداول أدوية مغشوشة كونها جريمة قتل عمد.
وذلك يأتي مع بدء انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، للمجلس النيابي، السبت المقبل، في 2 أكتوبر، وفقا لقرار من رئيس الجمهورية رقم 418 لعام 2021، لإستئناف المجلس انعقاده ووممارسة دوره التشريعي والنيابي.
ومن المقرر أن يتم مناقشة القانون، تغليظ عقوبة الغش في الدواء المقدم، بناء على طلب من عُشر أعضاء مجلس النواب، في أكثر من 60 برلماني.
ويستهدف هذا التعديل الحد من هذه جرائم بيع وتداول الأدوبة المغشوشة، للحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم.
وذلك من خلال تعديل العقوبة لالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.
يذكر أن مشروع التعديل المقدم، سينص أيضا على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
وتم إصدار قانون قمع الغش والتدليس برقم 48 لسنة 1941،