أصدر النائب العام أمس قرار بحبس 2 من دفاع كريم الهواري نجل رجل الاعمال المتهم بدهس 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد.
ونكشف لكم في هذا التقرير العقوبة القانونية المقررة للمتهمين، وتنص المادة من رقم 155،عقوبات “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”، كما تنص المادة 156 على: ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
فيما تص المادة 154 علي:” يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، على أن ممن يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000.
كما أن عقوبة السجن لمن يتعمد إتلاف كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل حوالي من 5 سنوات إلى 7 سنوات ولا تزيد عن ذلك، مشيرا إلى أنه في حالة غرض آخر غير إتلاف الكاميرات، تكون فترة العقوبة من 7 سنوات حتى 10 سنوات.