نستكمل اليوم ما أشرنا إليه سابقآ بخصوص نفقة الزوجية و الصغار و مشاكل و نتناول اليوم وجه أخر لأحد مشكلات نفقة الزوجية و الصغار و هو كيفية تقديرها من قبل القاضي فنجد أن أغلب الأحكام الصادرة بنفقة الزوجية و الصغار تبتعد عن الواقع المعيشى للزوجة و الزوج و هذا له مجموعة أسباب لعل أهمها صعوبة إثبات الدخل الحقيقى للزوج في حالة كونه لا يعمل موظفآ بدخل ثابت ظاهر و واضح و يعمل بالتجارة أو بأى عمل مهنى أخر ففي هذه الحالة تثور صعوبة في إثبات الدخل الحقيقى للزوج و هو ما ينبنى عليه صعوبة تقرير القاضى لنفقة حقيقية للزوجة و للصغار تعبر عن المستوى المعيشى الحقيقى للزوجين .
و هنا يجدر بنا أن نشيد بموقف المشرع الذى قرره بمقتضى المادة ٢٣ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ و التى تنص على ” اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في اوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي اجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها “.
و حقيقة فإن إتجاه المشرع في هذا الشأن نحسبه متفردآ في إفساح المجال في إثبات دخل الزوج الحقيقى أمام النيابة العامة بكافة طرق الأثبات وصولآ لإثبات دخل الزوج الحقيقى .
إلا أن الواقع العملى في خصوص المبلغ المقضى به في الحقيقة يصطدم مع ضألة المبالغ المقضى بها بصورة أصبحت لا تتوائم مع الحياة الأن و غلاء المعيشة كما يصطدم حقيقة مع عدم وضع حد أدنى لنفقة الزوجية أو الصغار .
و لذلك فإننى أتوجه للمشرع بضرورة التعديل في عجز المادة سالفة البيان بإضافة فقرة تحدد الحد الأدنى لنفقة الزوجية و الصغار مع إيجاد ألية محددة لتحديد المبالغ التي يقضى بها كنفقة زوجية أو نفقة صغار.
كما إننى أستطيع من هنا و في إطار إقتراح حل نهائي لمشكلة نفقة الصغار أن أناشد الدولة بضرورة إصدار تشريع بإصدار وثيقة تأمين إلزامية للزواج يكون إلزامآ على الزوجين إبرامها عند الزواج و تكون مخصصة للأنفاق على الصغار تحديدآ في حالة طلاق الزوجين و هو ما سيساهم في حل مشكلة نفقة الصغار في حالة الطلاق لا قدر الله و لا يعرضهم للخطر و سيساهم بلا شك هذا الحل في تقليل الأثار الناجمة عن الطلاق بالنسبة للصغار كما سيؤدى هذا الحل لرفع عبأ كبير ملقى على بنك ناصر الأجتماعى في سداد المبالغ المقضى بها في حالة عجز الزوج عن السداد و هي مبالغ كبيرة تتحملها الدولة في هذا الشأن و حقيقة فإن هذا المقترح يتوائم مع ما نشاهده اليوم من مغالاة في المهور و في المبالغ المنصرفة على الزواج في أمور لا تمثل أهمية لقيام حياة أسرية سعيدة و ناجحة .
و للحديث بقية طالما فى العمر بقية