من الملاحظ للعيان في الوسط الطبي ظهور بعض الظواهر التي لا تليق بمهنة الطب ، ومنها ظاهرة استغلال المريض مادياً ، أو المتاجرة به لتحقيق أعلي عائد من الربح ، وهو ما يتنافي مع رسالة الطب السامية التي أقسم الأطباء علي تحقيقها .
وحيث تزايدت بعض السلوكيات التي تخالف أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب ، وكذلك تخالف أحكام لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 1974 .
وحيث أن ممارسة مهنة الطب بحسبانها رسالة وأمانة ، تفرض علي الطبيب أن يكون قدوة في مجتمعه و أمينا علي صحة المواطنين ، وحقوقهم في الحصول علي أعلي مستوي من الصحة ، منزها في ذلك عن الاستغلال المادي لمرضاه .
المحظورات في مهنة الطب :
لقد حظرت المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب علي الطبيب ارتكاب بعض الأفعال ، وهذه الأفعال أوردتها المادة السابعة من لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 1974 ، حيث حظرت علي الطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية :
– الاستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر .
– السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير – ومختلف أنواع العلاج .
– إعارة اسمه لأغراض تجارية علي أي صورة من الصور .
– طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضي أو إرسالهم إلي مستشفي أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو معمل محدد .
– القيام بإجراء استشارات في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد ليبع الأدوية أو الأجهزة التي يشير باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرت أو مكافأة .
– لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج فعلا كما لايجوز له أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو مستشفي بأي صورة من الصور .
– لايجوز للطبيب أن يستعمل وسائل غير علمية في مزاولة المهنة .
كما حظرت المادة (9) من ذات اللائحة علي الطبيب علي أية صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أي طريقة أخري من طرق الإعلام .
بعض الممارسات غير اللائقة :
وفي محاولة من المشرع للنأي بالطبيب عن منزلق التكسب باستغلال المريض فقد حظرت المادة (12) من ذات اللائحة علي الطبيب أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة أو الحصول علي كسب مادي من المريض , كما لا يجوز له أن يتقاضي من المريض أجر عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها من جهة أخري .
ولقد رصد الفقه من هذه الأعمال ما يلي :
– قيام الطبيب بإيهام المرأة الحامل بأنها بحاجة إلي عملية قيصرية ، وحمله علي تصديقه بأن الولادة متعسرة ، بسبب أن الجنين في وضع غير طبيعي ، وحياته في خطر .
– إقناع والد الطفل المولود بوضعه في الحضانة وإيهامه بأن ذلك ضروري للحفاظ علي صحة وحياة الطفل الوليد .
– قيام الطبيب بإلزام المريض بإجراء التحاليل الطبية باهظة التكاليف دون مبرر، بحجة أنها ضرورية للتشخيص ، ويصدق ذلك علي عمل الكثير من الفحوصات الطبية .
– كتابة الوصفة في التذكرة الطبية بطريقة لا يمكن قراءتها إلا من قبل صاحب صيدلية معينة للإتفاق المسبق بينهما لتحقيق مصالح معينة ، من دون أن يكون للمريض أي خيار في شراء الدواء من صيدلية آخري .
– إضافة أصناف من الدواء لا يحتاجها المريض بالإتفاق مع شركات الأدوية ، بما يتنافي مع حالة المريض الذي يشكو من مرض لا يحتاج لمثل هذه الأدوية ، لمجرد زيادة مبيعات شركة الأدوية .
المبالغة في تحديد الأجر :
ولمواجهة الجشع والمغالاة في تحديد الأجر فقد حظرت المادة (13) من ذات اللائحة علي الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصي لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذي تضعه النقابة .
وجائت هذه المادة لمعالجة المبالغة في الأجور التي يحددها الأطباء في تحديد سعر الكشف علي المرضي بصورة يعجز عن تكلفتها معظم المرضي .
تأديب الطبيب المخالف :
لقد وضعت اللائحة سالفة الذكر نظام لمحاكمة الطبيب المخالف حيث يحاكم أمام الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجلس النقابات الفرعية أو أرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته .
ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوي العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية للطبيب علي الوجه الآتي :
1- التنبيه 2- الإنذار 3- اللوم 4- الغرامة بحد أقصي مائتي جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة
5- الوقف مدة لا تجاوز سنة 6- إسقاط العضوية من النقابة , ويترتب علي ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة , وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد أسمه في جداول النقابة .
أما العقوبات التي حددتها المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب ، فهي عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.