قررت المحكمة التأديبية بسوهاج برئاسه المستشار محمود عبد الجابر صالح نائب رئيس مجلس الدولة ، في الدعوى رقم 119 لسنة 8 ق ،والمقامة ضد كلا من مهندس التنظيم في الادارة الهندسية ، لمركز ومدينة أخميم ، وفني تنظيم الادارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم و فني زراعة أول بالإدارة الزراعية بأخميم .
حيث تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية” القسم الرابع ” برئاسة المستشار عادل حشمت سليمان رئيس النيابة في القضية رقم 265 لسنه 2020 انه في غضون عام 2018 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم والإدارة الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج مخالفة المذكورين لأحكام قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية ، و غيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذ لهما ، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي .
حيث تبين من خلال التحقيقات أنه في غضون عام 2018 قيام الاول بإصدار الترخيص بالبناء برقم 867 لسنه 2018 لاحد المواطنين لبناء ثلاثه أدوار على مساحه 120 متر خارج الحيز العمراني بالمدينة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذة ، وتبين قيام الثاني تضمين شهادة الصلاحية لموقع البناء الصادر بشأن ، الترخيص ما يفيد توافر الاشتراطات البنائية في الموقع ، ووقع باعتماد هذه الشهادة كما وقع بصفته السابقة على الترخيص سالف الرقيم حال أن الموقع الصادر بشأنه هذه الشهادة و هذا الترخيص ، يقع خارج الحيز العمراني .
كما أن الثالث لم يتخذ اللازم قانونا حيال قيام المواطن بالشروع في بناء المنزل الصادر بشأنه الترخيص المشار إليه ولم يطلب من المواطن المذكور صورة للترخيص للتحقق بموجبها من خلال الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، مما إذا كان الموقع المرخص بالبناء فيه يقع داخل الحيز العمراني ، أم يقع خارجه وهو ما مكن المواطن المذكور من اتمام اعمال البناء بالمخالفه لأحكام القانون.
وارتأت النيابة الادارية بأن المتهمين ارتكبوا المخالفات الادارية المؤثمة بنص المواد ارقام 57 و58 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016 والمادتين 149 / 150 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1216 لسنه 2017 ، وطالبت النيابة الادارية محاكمه المتهمين بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادتين 61 و 62 اعلى 4 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016 والمادتين 12 على 2 و 14 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بشان اعاده تنظيم النيابه الادارية ، والمحاكمات التاديبية وتعديلاته ، والمادتين 15 اولا و19 /1 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1940 .
حيث قررت المحكمة التأديبية مجازات الأول بالوقف عن العمل شهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، ومجازات الثانى والثالث بخصم 7 أيام من كلا منهما .
موضوعات متعلقة
تشميع عيادة لا تصلح للاستخدام الآدمى تتم بها عمليات جراحية سرا في سوهاج