قررت المحكمة التأديبية في الدعوي رقم 53 لسنة 9 ق المقامة من النيابة الإدارية خروج الموظف على المقتضى الواجب الوظيفي وعدم التزامه بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 وخالف القواعد والأحكام واللوائح المنظمة له حيث انضم إلى جماعه الإخوان الإرهابية والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية مع علمهم بتلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية برئاسة المستشار عادل حشمت سليمان رئيس النيابة ، قيام المتهم بترويج بالكتابة لافكارهم الهدامة ، وحاز مطبوعات تتضمن ترويجا لمعتقدات جماعة إرهابية تستخدم الإرهاب والعنف وسيله لتحقيق أغراضها والصادر بها حكم ضده في القضيه رقم 1560 لسنه 2020 جنايات امن الدولة طوارئ المراغة المقيدة برقم 2233 سنه 2020 كل شمال سوهاج المقيده برقم 1793 لسنه طوارئ شمال سوهاج بالحبس لمدة عام من 11 29/20 .
وارتات النيابة الادارية أن المحال قد ارتكب المخالفات الادارية رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنه 2017 وطلبت النيابة الادارية محاكمة المحال طبقا لمواد الاتهام سالفه الذكر والمادتين 61 و 62 لسنه 2016 والماده رقم 117 لسنه 1958 بشان إعادة تنظيم النيابه الاداريه والمحاكمات التأديبية ، وتعديلاته والمادتين 15 اولا و19 على واحد من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بمعاقبه المتهم بالخفض إلى وظيفه في المستوى الادنى مع خفض الأجر .