ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والمتعلق بـ “حظر تشغيل الأطفال”، وتمت الموافقة عليه بشكل نهائي.
ووفقا لما جاء في الجلسة العامة، فنص القانون على ما يلي:
نص قانون حظر تشغيل الأطفال
“يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم”.
وأعلن ممثلو اتحاد العمال، خلال الاجتماع أنهم سيقدمون مذكرة تحتوي على ملاحظاتهم على مشروع القانون، وهو ما انتقده بعض النواب موضحين ان اللجنة وجهت له الدعوة للحضور منذ بداية مناقشة مشروع القانون.
مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتأهيل ذوي الإعاقة
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، على المادة 19 من مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتأهيل ذوي الإعاقة، ووفقا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من : 1. نسبة ( 0.25 %) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد ، وشروط الإعفاء الكلى منها بما لا يجاوز 70 %) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت ما تخصصه الدولة من موارد.
ووافقت اللجنة على نص المادة 32 من مشروع القانون وتنص على أن: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة”.
اقرأ أيضا: وزارة الصحة تبدأ بالكشف على طلبة الصف الأول الإعدادي عن فيروس سي
كما وافقت على المادة 12 التي تنص على أن: يستحق العاملون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”.