أصدرت اليوم السبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة ببدر، حكما ببراءة متهم، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر للوفاة، في إعادة محاكمتهما، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش حلوان“.
حكم غيابي
كانت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، قد قضت فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا.
أمر الإحالة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت مؤسس التنظيم المتهم “أ. أ.”، الى محكمة الجنايات، ووجهت اليه تهمة تأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة حلوان، والسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.
المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب
وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، والتي نصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.