أمرت جهات التحقيق، بعين شمس اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة شاب عثر عليه في حالة تحلل بعد اختفاءه لمدة 90 يوما عقب انهيار المكان الذي كان ينقب فيه عن الآثار عليه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات اختفاء شخص في العقد الرابع من عمره منذ 90 يوما بمنطقة عين شمس، تبين أنه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت الحفر عليه، وتم تحديد المنزل واستخراج الجثة وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من أسرة شاب يُدعى “مينا.ك”، في العقد الرابع من العمر، بتغيبه عن المنزل، وأضافت الأسرة أن هاتفه المحمول مغلق، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى عن الواقعة، وكشفت التحريات أن الشاب تخصص في الحفر والتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء السريع.
وبعد مرور 90 يوما عن اختفائه تمكن رجال المباحث من تحديد اخر منزل كان ينقب فيها، وتم استهداف المنزل تبين وجود آثار حفر وانه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة، وبالبحث تم العثور على جثة الشاب المتغيب في حاله تحلل، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار
الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعى هى أعمال البحث عن الآثار مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والتى تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.
وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.
وجاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
والإشكالية في هذه العقوبة بأن تكون الأراضى محل التنقيب من الأراضى الأثرية وهى أنواع منها الأثر المسجل، وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار، ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضي أثرية بقرار ضم وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها، من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.