تكثر التساؤلات حول الأحكام الشرعية لبعض الأمور في شهر رمضان المبارك، وورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟
فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان
أجاب على هذا التساؤل الشيخ علي جمعة عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية قائلا:” إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موضوعات متعلقة
ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الثلاثاء المقبل.. 29 رمضان