يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 26 \12 \2021، برئاسة الدكتور جنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويتضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بـ استبدال نص المادة الخامسة مكررًا، من القانون رقم 35 لسنة 1978، لـ إنشاء نقابات واتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 66 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة الخامسة، بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العودة، ذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.
ونصت المادة الخامسة على أن ينشأ في شتى النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة.
ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين، وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية واستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أى حق من الحقوق أو أية ميزة من المميزات المكفولة للأعضاء العاملين فى هذا القانون.
وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.