تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بتعديل قانون لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال خصوصا بعد واقعة التحرش بطفلة المعادى وماترتب عنه أذى بدني ونفسي للمجنى عليه.
وأوضح أبو العلا، أن مقترح التعديل ينص على إضافة فقرة جديدة لنص المادة 306 مقرر (ب) من قانون العقوبات وتنص على: وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنين إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد عن 12 سنة ميلادية كاملة ”
ووفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه دعما للدولة في هذا المجال تدخلنا بعمل تعديل تشريعي بنص المادة 306 مكرر فقرة (ب) والخاصة بتجريم التحرش الجنسي، لاسيما في ظل تعدد هذه الظواهر في الفترة الأخيرة.
فيما جاء التعديل على النحو التالي :
إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة وهو مراعاة صفة المجني عليه عند التجريم، حيث إن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى أشد وهي السجن، وهو ما تم اقتراحه.
إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة عموما نهج انتهجته الكثير من دول العالم في سبيل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وصورها وتحقيقا للردع العام وإنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام، وتهديد المجرمين المحتملين لارتكاب الجريمة.
الاعتداء الجنسي على الأطفال عموما من الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة دائما، نظرا للعوامل الآتية:
(صغر السن – ضعف الإدراك – ضعف المقاومة – ضعف المجني عليه بدنيا)، كل تلك العوامل هي التي دفعتنا لإضافة ظرف مشدد جديد للجريمة، وهو صغر المجني عليه.
موضوعات متعلقة:
استشاري يكشف لـ «أوان مصر» الحل الوحيد لتعافي فتاة المعادي من صدمتها