قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 136 لسنة 55 قضائية المقام من أشرف عبد الله حسن، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز رقم (870) لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه، لصدوره قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون.
قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا بإدارة مراقبة حسابات المرافق بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات لاعتماده برنامج مأموريات لإدارة مراقبة حسابات المرافق، وعدم متابعته وإشرافه على تنفيذ برنامج الإشراف على أعمال لجنة الجرد السنوي.
وباطلاع المحكمة على أوراق الطعن، فقد تبين أن ما أثير أمره من مخالفات أمام الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات إنما طُرِح عليها بموجب شكوى مقدمة من المستشار القانوني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، يتضرر فيها مما ورد ببعض ملاحظات إدارة مراقبة حسابات المرافق بالجهاز المركزي للمحاسبات.