أعادت واقعة “طفل المحلة” جرائم خطف الأطفال إلى الواجهة من جديد في مصر، لا سيما مع تفاصيلها المثيرة، ومع نجاح وزارة الداخلية في تحرير الاطفال وضبط الجناة.
وتثير جرائم خطف الاطفال في مصر جدلا واسعا، وسط مخاوف متصاعدة لجهة تزايد تلك الجرائم بشكل لافت.
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية دورية تضع توصيفا دقيقا للحالة في مصر من حيث متوسط عدد الجرائم المماثلة، إلا أن التصريحات الرسمية تحمل تأكيدا على أنه منذ ما بعد العام 2010 تزايدت البلاغات الخاصة بجرائم خطف الأطفال.. فماذا تقول الأرقام المتاحة؟
جريمةالخطف يسعى فيها الجاني عن تحقيق أغراض دنيئة سواء كانت مادية من خلال طلب فدية، والمساومة، وأحيانا تكون أغراض انتقامية من ورائها تصفية حسابات، في النهاية الضحية ليس الشخص المختطف فقط سواء كان طفل أو امرأة أو رجل، بل أيضا أسرة الضحية تعيش لحظات صعبة من الهلع والرعب.
قانونياً، وافق مجلس النواب على تعديل المادة “290” من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
وتزايد البلاغات بشكل لافت بعد 2010 تظهره بيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتكشف آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن خط نجدة الطفل أن مصر تشهد ما يصل إلى حالتي خطف يوميا في المتوسط.
وطبقا لإحصاءات سابقة لمركز البحوث الجنائية، فقد تم تسجيل 856 حالة خطف (بهدف طلب فدية) في العام 2012، ثم زاد العدد إلى 1860 في العام 2013.
وفي العام 2016، بلغ متوسط عدد بلاغات خطف الأطفال حوالي 30 طفلا شهريا، طبقاً لتصريحات سابقة آنذاك لمسؤول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أحمد حنفي، وذلك بما يشكل 1.5 بالمئة من عدد الأطفال.
وفي العامين 2018 و2019 تكشف إحصاءات خط نجدة الطفل عن تلقي ما يزيد عم 2264 بلاغاً بحالة خطف.
وطبقاً لدراسة صادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية (غير رسمي) في وقت سابق، فإن مصر بها أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود، وأن 30 بالمئة فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في وقتها، بينما يتأخر الإبلاغ عن 70 بالمئة من الحالات الأخرى خوفاً من الأهالي على أرواح ذويهم. ووفق الدراسة ذاتها، فإن نسبة تصل إلى 88 بالمئة من عمليات الخطف تكون لطلب فدية أو ابتزاز.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل مَن خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
ومادة ٢٨٤: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خَمسمائة جنيه كل مَن كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
ومادة ٢٨٥: كل مَن عرَّض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة ٢٨٦: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
ومادة ٢٨٧: كل مَن عرَّض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
ومادة ٢٨٩: كل مَن خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ومادة ٢٩٠: كل مَن خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ومادة ٢٩١: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.