قررت وزارة التضامن الاجتماعي، فرض رسوم إضافية منصوص عليها فى المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنه 1942 اعتبارًا من ديسمبر 2020.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها رقم 19 الموافق 24 يناير 2021.
ونص القرار على فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.
اقرأ أيضا: لإضرارهم بالمال العام.. مجازاة 3 مسئولين بـ «التضامن» اهملوا بعملهم