نظر دعوى عدم دستورية وجود مكاتبي كدليل لإقامة دعوى زنا ضد متهم
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد الدعوى الموضوعية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتبي أو أوراق أخرى مكتوبة منه.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتي تنصص: “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتبي أو أوراق أخرى مكتوبة منه” وهذه العبارة الأخيرة هي محل الطعن.