تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009، والخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف.
وأقيمت الدعوى رقم 50 لسنة 41 دستورية التي طالبت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009 والتي نصت المادة الأولى منه على “أنه يجوز لهيئات المواني الترخيص بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجالونات المغطاة داخل المواني المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع / شهر) ويكون الحد الأدنى لهذه الفئة الشاملة 2.5 دولار للمتر المربع شهريًا أو ما يعادلها بالعملة المصرية بسعر الصرف وقت الدفع”.