تساؤلات كثيرة لدى العامة من المواطنين خاصة من تخلف منهم عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؛ حول كيفية تطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها.
وعدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بلغ 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما أدلى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبناءً على ذلك تمت إحالة 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا إلى النيابة العامة لتخلفهم عن التصويت.
الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، قال،: “إن تغريم المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو واجب التطبيق، وأصله أن التصويت والانتخاب حق وواجب، والإخلال به إخلال بحق وواجب، مشيرًا إلى أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم بتحرير محاضر “تخلُّف عن الحضور” وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأفاد السيد، بأن النيابات العامة على مستوى الجمهورية ستحقق إذا كان الناخب تخلّف عن التصويت بعذر من عدمه، ولكن يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بتوقيع الغرامة على المتخلفين مباشرة دون التحقيق، وفي تلك الحالة يحق لكل شخص وقع عليه الغرامة التظلم على القرار، كما يمكن للنيابة إرسال المحاضر للمحكمة لإصدار حكمها، ولكن هذا إن حدث فسيكون إرباكًا لرجال القضاء.
وعن كيفية تنفيذ الغرامة، تقع تحت مسؤولية قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة عبء على وزارتي العدل والداخلية،
وعقب قرار النيابة بتوقيع الغرامة في 54 مليون أمر جنائي، بالتالي سيتقدم الملايين بمعارضة على الغرامة أمام محكمة الجنح في خلال 10 أيام من الإعلان بالغرامة؛ وسيكون هناك 54 مليون تقرير بمعارضة، وتحدد مثلهم جلسات، وهو ما سيشكل صعوبة تصل لدرجة الاستحالة في تطبيق هذا الأمر، ويمكن أن تنفذ الغرامة مباشرة من خلال ربطها على استخراج أي من المستندات بالمصالح الحكومية، ووقف تقديم أي خدمة حتى يدفع المواطن الغرامة.