كشف مصدر أمنى ، إجراءات الحصول على الإفراج الصحى للمسجون .
وأوضح المصدر ، في حالة إصابة السجين بمرض يخطر أفراد السجن وبدوره يخطر مأمور القسم ويقوم بعرضه على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون، لتحديد قرار الإفراج الصحى عنه، واصدار التقارير الطبية التي تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
وأشار المصدر ، عقب ذلك تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب مرفق معه التقارير الطبية للمريض ، ويفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه
وأردف المصدر، يأمر مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ، بتشكل لجنة توقع الكشف الطبى على المريض وترفع التقرير النهائى إلى النائب العام.
وفور وصول التقارير اللازمة للنائب العام ويقوم بالبت فيه، أما بالإفراج الصحى أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض
أما فى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإدارى، ومحكمة القضاء الإداري تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر فى ضوء المستندات المقدمة.