كتبت – سماح عثمان
أكد المستشار يوسف مبارك المحامي بالنقض،أن عقوبة تزوير الاختام تصل إلى مؤبد في بعض الحالات.
وقال مبارك في تصريح لــ”أوان مصر“،تنص المادة 206 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة أو السجن لكل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها.
وأضاف مبارك أن هذه الاشياء هي، أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه كذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، وتزوير تمغات الذهب أو الفضة”.
كما نصت المادة 206 مكرر على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت خاصة بمؤسسة، شركة، جمعية، منظمة أو منشاة كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما.