قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برفض الدعوى المقامة من إبراهيم حسين المحامي الوكيل عن شركة الفتح للصناعات الهندسية.
وطالب إبراهيم حسين بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسيه لها.
وأكد حسين، في الدعوة المقدمة إن الشركة الصاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتسنى لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يعتبر تعسفا من جانب جهة الإدارة.