أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.
حيث تضمن القرار، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى أو بأي وسيلة أخرى.
وحدد القرار، الجهات العامة بأنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية,
ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزى في حكم الجهات العامة.
وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات أجنبية سواء اتخذ ذلك في صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو في هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
وحدد القرار، الجهات الخاصة بأنها جميع الشركات المؤسسة أو التى يتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية أيا كان النظام القانونى الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتى تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها.
وكذلك كل تعديل في رأس المال تغيير في الغرض أو هيكل المساهمين أو في مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الأكثر من انتهاء ربع السنة في نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.