جاء سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم الحج للرجل عن أخته المريضة؟ فأختي تبلغ من العمر 61 سنة، والحركة عسيرةٌ عليها، على الرغم مِن قيامها بحاجاتها، وأداؤها للمناسك فيه مشقةٌ كبيرةٌ عليها، فهل لها أن تُنِيبَني في حَجَّةِ الفريضة عنها؟
هل يجوز للرجل الحج عن أخته المريضة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي قائلة:يجوز للمرأة المذكورة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها (السائل) في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا.
شروط نيابة الرجل عن المرأة في الحج
وأكدت الإفتاء، أن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.