واصل أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، نقاشاتهم اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، وتمت الموافقة بشكل نهائى على المشروع ، وإدراجه فى جدول أعمال الجلسة العامة الفترة القادمة لمناقشته وإقراره.
الموازنة العامة للدولة
ووافقت لجنة الصحة خلال اجتماعها، على المادة 42 الخاصة بموارد صندوق الصحة النفسية، على أن يتم مخاطبة وزارة المالية لتحديد ما سيتم تخصيصه للصندوق من الموازنة العامة للدولة.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة بعد رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يزاول مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، كما وافقت اللجنة على المواد ٤ و٥ و٦، بعد حسم تعديلاتها.
ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
حماية المريض
وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.
كما نص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.