مرتضى منصور/ أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل عن قبول الطعن المُقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بشأن حل مجلسه من إدارة القلعة البيضاء.
وقررت المحكمة عقد تأجيل الجلسة إلى يوم 10 أكتوبر القادم، من الإطلاع.
طعن مرتضى منصور ضد قرار حله
وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
قرار حل مرتضى منصور
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
شطب مرتضى من نقابة المحامين
وفي سياق مشترك، تحدث محمد عطيتو المحامي المُقدم دعوى شطب مرتضى، أن الأخير مُقدمة ضده العديد من البلاغات للنائب العام، جميعها تتعلق بالتحريض على القتل، السب والقذف، التهديد وإهانة القضاء، حيث وصل للنائب العام 32 بلاغ ضده.
وأشار عطيتو إلى أن مرتضى لديه صحيفة جنائية، حيث سبق اتهامه من قبل في العديد من القضايا أثناء ممارسته مهنة المحاماة؛ ومنهم قضيتين “مقاومة سلطات”، قضيتين “تهديد”، 6 قضايا سب علني وقضية واحدة “ضرب ومشاجرة”.
مخالفة مرتضى لنص القانون
وأوضح محمد عطيتو أن اتهام مرتضى في العديد من القضايا، يعني مخالفته رسميًا لنص المادة 62، والتي تنص على: “يجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها”.
واختتم حديثه قائلًا: “مرتضى يظهر في القنوات الفضائية، ويتحدث عن أمور شخصية تسيء بالخصم، ويخوض في الأعراض، ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة، من أجل التأثير على الخصم، وهذا يُعد مخالفة للآداب العامة للمحاماة، الأمر الذي نصت عليه المادة 71 والتي أكدت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ”.