ضيوف الرحمن/ استقر حجاج بيت الله الحرام، في مشعر مزدلفة، للمبيت بها، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
ضيوف الرحمن يصلون إلى المزدلفة
وأدى ضيوف الرحمن، عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة عبر الحافلات بالنقل الترددي، بمتابعة القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها، الذين يهبّون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.
الاضحية تكون بعد صلاة العيد
ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت أن الأضحية لا يصح أن تُسمى بـ «أضحية» إلا بعد صلاة العيد، وقد استقبلت سؤالا من شخص يقول:
اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بـ 3 أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟.
وأجاب على تلك الفتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، بأن الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا؛ لأن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ».
العادات الخاطئة
صلاة عيد الأضحى، من العادات الخاطئة التي يغفل عنها العديد من المُضحين، رمي وإلقاء رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات حال إذا كانت صالحة للاستعمال.
وأفتى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه إذا كان بيع شيء من الأضحية حرامًا فإنه يتحقق من باب أولى حرمة الاتلاف لِما يُنتفع به شرعًا، والرأس والأرجل مِمَّا يُنتفع به شرعًا؛ مؤكدا أنه يحرم بيع أو دفن أو طرح رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات ما دامت صالحة للاستعمال.
في السياق ذاته، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. وبهذا علم الجواب على السؤال.
صحة الاضحية
و أعنلت دار الإفتاء المصرية، عن صحة الأضحية بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر. أما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن فقد قرر الفقهاء ما يأتي:
وأشارت دار الإفتاء إلى أقوال العلماء في هذا الشأن كما يلي:
الحنفية قالوا: «تصح الأضحية بـ”الجمَّاء” التي لا قرون لها خلقةً، و”العظماء” وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.»
والمالكية قالوا: تصح بـ”الجماء” وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا.
والشافعية قالوا: وتصح مكسورة القرن وإذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ”الجماء” وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.
والحنابلة قالوا: ولا تصح بـ”العضباء” وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل منه فتصح فيها مع الكراهة.