كتب: محمود طايع
كشف الخبير القانوني أيمن محفوظ ، عن العقوبة القانونية المتوقعة على مالك عقار جسر السويس المنهار، والذي هدته منطقة جسر السويس خلال الآونة الأخيرة ، والذي أدى بانهياره إلى مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين إثر انهيار المبنى بالكامل على قاطنيه ليلًا.
حيث جاء انهيار العقار نتيجة لـ طمع وجشع مالكه، حينما، كسر قواعد البناء وانشئ 11 طابق بالرغم إنه غير مصرح له البناء أعلى من الطابق الثالث ،بسبب تهالك جدران المبنى لقدمها.
كما أنشئ مالك العقار المنهار، مخزن قماش، معرضًا المبنى للخطورة لأكثر من اللازم، والذي تسبب في مصرع 25 شخص وإصابة آخرين، وترددعلى لسان الأهالي بمنطقة العقار المطالبة بأقصى العقوبة على المتهم بالبناء المخالف، بعدما حرقت قلوبهم على فقدان ذويهم ، وضياع ممتلكاتهم.
وفي هذا الشأن قال الخبير القانوني «أيمن محفوظ المحامي»، في تصريح خاص لـ «أوان مصر»، أن نص المادتين 39/1، 102/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء، بأن كل من أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة في تصميم أعمال البناء بأن قام ببناء “توصف الأعمال المخالفة، أو عدل ووسع دون تصريح من الجهه الإدارية تكون العقوبه الحبس لمده 5 سنوات وغرامه 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفه، وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كلياَ أو جزئياَ، أو صار آيلاَ للسقوط وبالطبع يكون الجاني هنا معاقب أيضا علي موت الضحايا.
وأوضح”محفوظ”: أنه يعاقب بتهمه القتل الخطأ طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات على “من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر مشدد كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل، ولا تزيد عن 10 سنوات.