قال الخبير قانونى محمد رشوان، إنه يجوز لاغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين، موضحاً نسمع كتير كلمة الشيوع الإجبارى بين والشركاء في ملكية عقار أو أرض بسبب الإرث أو الشيوع الاختيارى بالشراء ، أوقات كتير يحدث خلافات بين الشركاء في قسمة هذا المال وعدم توزيع وتسليم حصة كل شريك في أثرعلى الباقين.
وأوضح الخبير القانونى ، يسمح القانون للشركاء اللي بيملكوا على الأقل 3/4 المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه، معتمدين على وجود أسباب قوية للإعلان قراراتهم لباقي الشركاء، وحددت عدة شروط وهي :
أولا : أن يكون الحد الأدنى للشركاء المطالبين بالتصرف في المال الشائع بأكمله 4/3 المال الشائع على الأقل.
ثانثا : تكون هناك أسباب قوية بتدعم التصرف في المال الشائع زي : كأحتياجهم للمال أو انتقاص قيمة المال الشائع بمرور الزمن أو تعرضه للتلف والخسارة أو غيره.
ثالثا: أن يتم إعلان القرار اللي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ” قبل التصرف ” للأقلية المتبقية ويتم عن طريق إنذارعلى يد محضر.
رابعا: إعطاء باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة اشهرين قبل التصرف في المال ولملاك الربع الباقي الحق في اللجوء إلى القضاء خلال المدة .
خامسا : في حالة تم اللجوء للقضاء من الأقلية بيشترط للتصرف في المال واجب أن يثبت أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء .