أوضح الخبير القانونى محمد رشوان، بأن القانون لا يعاقب العلاقات الجنسية شريطة الا يكون المال أساسي فى هذه العلاقة وبرضاء الطرفين موضحا بان عقوبات ممارسى الدعارة تصل ل3 سنوات.
واكد المستشار القانونى محمد رشوان ، القانون يعاقب الشريك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والشريك فى هذه الجريمة هو الذى يساعد المرأة على ممارسة البغاء ويقدم لها دعمًا لتلك الممارسة ويوفر لها سبل الاستمرار فيها.
كما يعاقب القانون المعاون للمرأة على ممارسة الدعارة الذى يمارس معها الجنس ويقدم لها المال مقابل ذلك، ويسهل لغيره الاتصال بها من أجل ممارسة البغاء، ويعاقب الشريك والمعاون بعقوبة الفتاة المتهمة بالدعارة والتى تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وأضاف الخبير القانونى ، أن راغب المتعة الذى لم يعتاد ممارسة الدعارة ولم يساعد المرأة الباغية على فعلها، لا يعاقبه القانون بمعاقبة الشريك والمعاون باعتباره شاهد عيان على الواقعة، ففى حال اعترافه على الفتايات بممارسة الدعارة بمقابل مادى يتم إخلاء سبيله.
وأوضح، أن البعض يلجأ إلى عدم الاعتراف على الفتيات بممارسة البغاء، ويدعى أن ممارستهم الجنس كانت بدافع علاقة الصداقة التى تربطهما دون مقابل مادى، وهنا لا يعاقب القانون لا راغب المتعة ولا ممارسة البغاء، لأن العلاقات الجنسية التى لا تبنى على مقابل مادى غير مجرمة بفعل القانون.