كتبت – آية سامي
تتساءل بعض النساء عن حكم خلع الحجاب ،إذا تأذت منه في عملها ،حيث أن بعض الشركات لا توظف المحجبات، ومن حيث الجانب الترفيهي فهنالك الشواطئ والمطاعم لا يسمحون بدخول المحجبات.
فجاء الرد من دار الإفتاء المصرية وهو التالي:
الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وأخرج أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
وإذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
قال الإمام الشاطبي في “الموافقات” (2/ 10، ط. دار المعرفة): [ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة] اهـ
والله سبحانه وتعالى أعلم.