استقبلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال من أحد المواطنين حول حكم الغسل من الجنابة للطهارة وأداء الصلاوات دون النية المحددة.
وقالت اللجنة، إن النية في الاغتسال للطهارة أو لأداء الصلاة ليست ركنًا من الأركان، معقبة: «يمكن للشخص الجُنب الاغتسال للصلاة، دون نية التطهر من الجنابة».
وأوضحت اللجنة، أن العلماء لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الأركان الضرورية للطهارة، حسبما جاء في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا).
وأوضحت أنه يجوز جمع غسل الجنابة والوضوء إذا نوى المسلم ذلك فيكفي الاغتسال من الجنابة عن الوضوء ويذهب للصلاة مباشرة، وعلى هذا فيجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء، وذلك إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، وكذا الحيض والنفاس للنساء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر.
وتابعت: «فإن كان الاغتسال بنية غُسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيُشترط أن ينويَ أثناء الغسل رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء».