بعد بلاغ ورد الى اجهزة الامن عن اختفاء عروس بنها بعد زواجها بـ14 يوما، نجح ت اجهزة الامن فى كشف الحقيقة وتبين عدم اختطافها وتبين زواجها عرفيا من شخص آخر من محافظة المنوفية ترتبط به عاطفيا.
وكشفت التحريات أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية مع شاب أخر، واتفقا على الزواج، ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهب إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية، وعندما أخطر زوجها والدها بماحدث حرر بلاغا بقسم الشرطة، أكد فيه اختفائها في ظروف غامضة.
وأكد والد العروس وزوجها فى اقوالهما بانهما حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.
وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ “ع.ع”، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته “نجلاء” 18 عاما، متزوجة من ” حسن.م.ع”، منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.
وتشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى ” نجلاء ع.ع”، متزوجة منذ 14 يوما، من ” حسن.م.ع” وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة انها تربطها علاقة بشاب يدعى ” يوسف.ع.ح” من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج “عرفيا”، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.
ونجحت اجهزة المن فى ضبط المتهمة وزوجها “عرفيا” بتهمة الجمع بين زوجين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات .
وقال الحبير القانونى محمد رشوان ان عقوبة من تجمع بين زوجين تعاقب بالسجن لمدة سنتين ، موضحا بان من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية “زنا” جريمة واضحة للزوجة.
واشار الخبير القانونى بان تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأه المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
واردف الخبير القانونى بأن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (237) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.