أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها “و. م. ع”، طليق الفنانة بوسي، والتي قضت برئاسة المستشار شريف محمد رشدي وعضوية المستشارين أشرف علي الهواري ووائل أحمد عبدالله وأمانة سر وجيه أديب، بمعاقبته بالسجن لمدة 6 سنوات.
وجاء في حيثيات الحكم، في القضية التي حملت رقم 176697 لسنة 2015 جنايات قسم الهرم، والمقيدة برقم 8475 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها “و. م. ع”، لأنه في يوم 24 مايو 2015 بدائرة قسم شرطة الهرم حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن “بندقية خرطوش”، حاز ذخائر 38 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
وأضافت حيثيات الحكم، أن المتهم حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا “حشيشًا” في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وحاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «ترامادول» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
أحرز سلاحًا ناريًا وذخائر ومواد مخدرة
وتابعت حيثيات الحكم، أنه حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن وجدانها مُستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنه من استدلالات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أُجريت تدل على أن الواقعة سالفة البيان قد استقام الدليل على صحتها.
وأشارت حيثيات الحكم، أن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فإن المحكمة تطمئن كل الإطمئنان إلى ما قرره المتهم بمحضر الاستدلالات حال ضبطه من أنه قصده لحيازة المخدر المضبوط بقصد التعاطي وإلى ما قرره شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن في حيازة المتهم للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين بما لا يدع مجال للشك أنه أحرز سلاحًا ناريًا وذخائر ومواد مخدرة بقصد التعاطي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا أولًا: بمعاقبة المتهم لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 جنيه لما أُسند إليه من بالتهمتين الأولى والثانية.
ثانيًا: بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه لما أُسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة، ثالثًا: بمصادرة السلاح الناري والذخيرة والمخدر المضبوطين، رابعًا: مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.