جاء سؤال إلى الإفتاء المصرية، يقول : ما حكمالحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أن جائزتها رحلة حج أو عمرة، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحج أو أعتمر بهذه الكيفية؟.
حكم مسابقات الحج والعمرة
وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، قائلة: «يجوز لك الحج أو العمرة حال فوزك بهما أو بأحدهما من هذه المسابقات، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن».
مذاهب الفقهاء الأربعة
وتابعت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، استدلالًا بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقق معناها بقوة البدن وتحمل مشقة السفر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعام وشراب ومبيت ونفقة المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتحمله إلى بلاده إيابًا دون تقتير أو إسراف.
واستكملت، أن المسابقات في أصلها مشروعة، لأنها تـهدف إلى تحفيز العقل والجهد، ولأنها إحدى الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
وأشارت إلى أن الدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: «قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ»، وقوله عزَّ وجلَّ: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ».
ولفتت إلى ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، قالت: «فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة»..
وأضافت، المسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مقابل يعطى للمتسابقين، وإما أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوض فإما أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإما أن تكون من غير المتسابقين.