سدد 8702 شخصًا، غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 435 ألف جنيه، لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 57 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما تم تحرير 649 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 202 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1258 أرجيلة “شيشة”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
عقوبة عدم ارتداء الكمامة
اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدء تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.
تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.
إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب طبقاً للاشتراطات الصحية.
ويحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية.
ويعاقب كل من يخالف حكم ارتداء الكمامة الواقية بغرامة لا تتجاوز ١٥٠ جنيهًا، كما يعاقب المسؤول عن وسيلة المواصلات أو المكان بغرامة لا تتجاوز ١٥٠ جنيهًا عن كل مخالفة متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وأجاز القرار للمتهم التصالح فورًا في الجرائم المشار إليها مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.
ونص القرار على أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية، يجوز للمتهم التصالح في هذه الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح.