عممت مصلحة الشهرالعقارى والتوثيق منشورا دوريا علي جميع مكاتبهاومأمورياتها والإدارات العامة بالمصلحة.
وتضمن المنشور انه صدر قرار رئيس الوزراء بشأن أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الثالثه منه على أنه “يتقدم ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع بالنموذج رقم (١)، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (٤) عن هذه
اللائحة، ومرفقا به المستندات الأتية: عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على
تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق
المقررة قانونا.
وبناء عليه يتعين قبول توثيق عقود الاتفاق المحررة بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق
المقررة قانونا؛ على أن يتضمن المحرر بندا مفاده: أن هذا الاتفاق لا يعد سندا للملكية.
وعلى رؤساء المكاتب والفروع وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري الإدارات مراقبة تنفيذه.
إقرأ ايضاً: