وافق مجلس النواب على تعديل المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم.
وحدد القانون رواتب الموظفين بالدولة ويشمل في مفهومه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
حدد القانون رقم (63) لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، الحد الأقصى لصافي الدخل بواقع خمسة وثلاثون مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيهٍ شهريًا.
ونصت المادة “428” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن “أي مبالغ يتم دفعها للأعضاء تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها”.
ونصت اللائحة على أنه “يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي اسم، على أربعة أمثال المبلغ المذكور”.
وأضافت أن اللائحة ذكرت أن “يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير”.