فاطة هشام
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، غدا الإثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
وجاء بالمذكرة التى قدمتها الحكومة لمشروع القانون، أن الدستور الزم في المادة (27) النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
تعديل الحكومة على قانون حماية المستهلك
واوضحت الحكومة فى المذكرة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مما دعا الحكومة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.
ونص مشروع القانون على ان يستبدل نص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.